تعرف على رسوم تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تصدر قانون المحال العامة محرك البحث العالمي" جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نص القانون على فرض رسوم لتقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وفي الاماكن المميزة.
حملات مكثفة بالقاهرة لغلق المقاهى والكافيهات المخالفة لإجراءات التراخيص غُبار العمل.. ولا بطالة المقاهى رسوم تقديم الشيشةوقد حدد القانون رسوم تقديم الشيشة حيث حددها بحد اقصى 10 آلاف جنيها في المساحات الاكثر من 91 متر، و5 الاف جنيهًا في المساحات من 1 إلى 15 مترًا.
كما سمح قانون المحال العامة للمواطنين تعديل وصف المحل الي محل مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال.
وحدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل أو إضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1 إلى 15 متر 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيه.
كما سمح قانون المحال العامة، لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص اخر و ذلك مقابل رسوم تدفع مقابل التنازل عن المحال و حددها القانون بحد اقصى 10 الاف جنيها وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 إلى 10000 جنيها كحد اقصى.
وجاءات الشروط كالاتي:
لا يجوز تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم
لا يجوز تقديم أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.
لابد من سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل ترخيص ذلك وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
لا يجوز تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاهي الكافيهات الشروط
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.