جلبت له الضحايا.. الاستئناف تحدد مصير أم شهد شريكة سفاح التجمع خلال أيام
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تستعد محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة استئناف "أم شهد" شريكة سفاح التجمع فى ارتكاب جرائمه مقابل المال خلال أيام، بعد تقدمها باستئناف على حكم سجنها 10 سنوات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخرى وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسيًا، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت فى شخص طبيعى وهى نجلتها الطفلة المجنى عليها الأولى، واستغلتها جنسيا فى أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبى المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت فى شخص طبيعى وهى المجنى عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيدًا للتعامل عليها واستغلالها فى أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع فى أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التى ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات، أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم سليم قصة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه.. تعرف عليها
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها..
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة