المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه لمتهم في قضية سلاح ومخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، واسامة علي فراج، بأمانة سر محمد عبدالحميد، بمعاقبة المتهم “وليد س م س”، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه بعد أن وجهت له النيابة العامة عدة تهم، من بينها حيازة جوهر مخدر حشيش بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري غير مرخص فرد محلي الصنع، وذخائر غير مرخصة ثلاث طلقات، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض عبارة عن كتر، دون مبرر قانوني، دائرة مركز شرطة دار السلام.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 سبتمبر 2023 بدائرة مركز دار السلام، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته المواد والأسلحة المحظورة. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب هذه الجرائم طبقًا للقوانين المتعلقة بالمخدرات وحيازة الأسلحة.
يعد هذا الحكم بمثابة خطوة نحو تعزيز جهود مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وحيازة الأسلحة في المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محكمة سلاح
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.