"البيئة" تستجيب للنائب محمد الجبلاوي وتصدر قرارًا بعدم استخدام مادة RDF للأسمنت الأبيض
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
استجابت وزارة البيئة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وبشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة مما يهدد هذه الصناعة.
وقال النائب محمد الجبلاوي إنه تقدم منذ فترة بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بهذا الشأن، وبالفعل تم مناقشته داخل لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود وبحضور ممثل عن وزارة البيئة الذي صرح خلال الاجتماع بتعطيل قرار اضافة مادة RDF للاسمنت الابيض، مؤكدا أنه إذا استمر العمل باستخدام مادة RDF للاسمنت الابيض كام سيكون له اثر سلب كبير على هذه الصناعة لان استخدام هذه المادة يؤثر علي درجة لون الاسمنت الابيض التي تتسم بالبياض الناصع بخلاف خطورة هذه المادة.
وقدم الجبلاوي الشكر لوزارة البيئة لاستجابتها لطلب الاحاطة، مشيرا إلى أن عدم استخدام هذه المادة سينعش صناعة الاسمنت الابيض وتجعلها تنافس عالميا، موضحا انه صدر قرار من وزارة البيئة بتعديل المادة، حيث جاء قرار الوزارة كالاتي:
وفي هذا الشأن صدر قرار وزاري لوزارة البيئة رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٣ ويضاف له فقرة ثانية للمادة الاولي من القرار الوزاري أنه تستثني الشركات والمصانع المنتجة للاسمنت الابيض من استخدام الوقود المستخرج من المرفوضات RDF حرصا علي جودة ونصاعة اللون علي ان تقوم تلك الشركات بتوضيح الاجراءات التي قامت بها لخفض الانبعاثات الكربونية بتقارير الاداء البيئي لها ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي بالضوابط المنظمة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
أمر طوارئ بمنع إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات بالنيل الابيض
أصدر الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2025م القاضي بحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة داخل الولاية بحيث يطبق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض.ونص الامر بالآتي :يحظر بتاتا إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأفراح العامة أو الخاصة أو التجمعات الجماهيرية أو الاحتفالات داخل الولاية، وفوض الأمر السلطات القانونية بممارسة مهامها في أي من السلطات الواردة في المادة الخامسة من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وفي حال وقوع مخالفة هذا الأمر.واوجب الأمر على أي شخص التبليغ الفوري عن أي مخالفة لأحكام هذا الأمر واعتبر المتستر عن الجريمة الشخص المسئول عن المناسبة أو الاحتفال أو منظمة أو صاحب المنزل الذي تم فيه إطلاق الأعيرة النارية إذا لم يقم بالتبليغ عن مرتكب المخالفة.واوجب الأمر إيقاع العقوبة على كل من يخالف هذا الأمر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر أو الغرامة المالية التي تقل عن مليون جنيه أو العقوبتين معاوعلي الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع هذا الأمر موضع التنفيذ.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب