وزيرة الثقافة: تنفيذ مشروعات بجميع المحافظات وزوار معرض الكتاب الأخير 3.5 مليون
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن البنية التحتية الخاصة بالثقافة كانت تعاني من الإهمال، موضحة أن ذلك كانت بعد 2011 وذلك دخل قصور الثقافة.
وأضافت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بجلسة فعاليات جلسة حكاية وطن أن المشروعات الثقافية تمت في جميع المحافظات.
وأوضحت أنه تم تطوير 35 مكتبة، 19 متحف، و9 مدارس ومعاهد تعليمية، بأكاديمية فنون، بالإضافة لـ 2357 نشاط ثقافي تمتم في جميع المنافذ الثقافية التي تم تطويرها.
ولفت إلي أن هناك صورا لـ الأماكن التي تم تطويرها، وصور لما كانت عليه قبل التطوير.
وكشفت أنه تم تنظيم 55 معرضا للكتاب في العام، وأن هذا الرقم لم يصل له معرض الكتاب من قبل، وأن الزائرين لمعرض الكتاب في 2023 وصل لـ 3.5 ملايين زائر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير| 3 ملايين جنيه غرامة عقوبة تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
مع اقتراب موسم الحج، تستغل بعض الشركات السياحية الحجاج في النصب عليهم من خلال تنفيذ رحلات حج بالمخالفة للقانون.
وأطلقت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، حملة جديدة موسعة لتوعية المواطنين للبعد عن الطرق غير الرسمية للسفر إلى الحج , ومخاطر الحج غير الرسمي
وركّزت الحملة الجديدة على التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تتناول رسائل لتوعية المواطنين بمخاطر الحج غير الرسمي، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية ومخاطر قانونية.
وحدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ، الجهات المنظمة للحج، وأقر عقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة تصل لغرامة 3 مليون جنيه.
ونص القانون على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
عقوبة تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.