أفادت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، بتسلمها 69 شكوى في التصويتين الخاص والعام، مشيرة إلى أن الشكاوى المستجلة توزعت بين "صفراء وخضراء".

وكشفت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شعبة الشكاوى والطعون تسلمت 54 شكوى للتصويت الخاص، و15 شكوى للتصويت العام"، موضحة أنه "تم تصنيف هذه الشكاوى بين الصفراء والخضراء".

 

وأوضحت الغلاي، أن "الشكاوى الصفراء التي وصلت البالغ عددها 43 شكوى، لا تؤثر على نتائج الانتخابات، وسيتم ردها لمخالفتها الشروط الشكلية والموضوعية، وهي تكون إما شكوى بدون توقيع المشتكي أو لعدم وجود أدلة كافية فلا تحتاج إلى تحقيق وتصنيف"، لافتة إلى أنها "شكاوى غير مكتملة شكلاً وموضوعاً لذلك ترد". 

وتابعت أن "الشكوى الخضراء تكون عادة مرتكبة من قبل موظفي الاقتراع أو الوكلاء أو المراقبين أو حتى الأجهزة الأمنية، وتكون غير مؤثرة على نتائج الانتخابات، لكن تحتاج إلى تحقيق لغرض معاقبة المقصرين"، لافتة إلى "عدم تسجيل أي شكوى حمراء"، تتعلق بالتزوير أو التلاعب بأوراق الاقتراع، أو تغيير في سجل الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، الإثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام.
وجرى، السبت، الاقتراع الخاص، الذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والنازحين. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت "أكثر من 67 بالمئة".

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.

وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت عام 2003، بصلاحيات واسعة، وعلى رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم، من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة، التي تعتمد بنسبة 90 في المئة من إيراداتها على النفط.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات تؤكد على منع استلام أموال من جهات خارجية أو داخلية في الحملات الانتخابية

آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 10:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التعليمات الناظمة للإنفاق الانتخابي تشدد على منع استلام أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة، أو الشركات العامة، أو المصارف الحكومية، ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب.وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وضعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، وهنا أولاً يجب تعريف الحملة الانتخابية والانفاق الانتخابي”.وأوضحت، أن “الحملة الانتخابية يقصد بها جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تستعمل لغرض إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم”، أما “الإنفاق الانتخابي فهي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية، والحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (مئتان وخمسون ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية”.وأكدت أبو سودة، أن “التعليمات تمنع استلام أي مساهمات من جهات أجنبية أو من مؤسسات الدولة أو الشركات العامة أو المصارف الحكومية، كما أن أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تدخل ضمن سقف الإنفاق ويجب احتسابها بقيمة مالية محددة، يعني إذا استلم المرشح مساهمات فتكون ضمن السقف المحدد”.وبيّنت، أن “كل حزب أو تحالف سياسي وكل مرشح فرد ملزم بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة، يتولى جمع وتوثيق جميع السجلات المالية الخاصة بالحملة وإعداد التقارير وتقديمها خلال المدد المقررة، حيث يتوجب تقديم تقرير مالي أولي خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم الاقتراع يتضمن المساهمات النقدية والعينية والتفاصيل الكاملة للنفقات، كما يجب تقديم كشف مالي نهائي خلال ثلاثين يوماً تبدأ من إعلان النتائج الأولية يتضمن كل تفاصيل النفقات والمساهمات”.وبخصوص العقوبات القانونية بحق المتجاوزين لسقف الإنفاق، أوضحت أبو سودة، أن “أي تجاوز لسقف الإنفاق يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة”.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تقرر إبقاء صهري المالكي في السباق الانتخابي
  • مفوضية الانتخابات تفرض غرامة مالية على المرشح النائب (مصطفى جبار سند)
  • مفوضية الانتخابات تستجيب للطلب الإيراني باستبعاد النائب (سجاد سالم)من الانتخابات
  • الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
  • مفوضية الانتخابات تجري اختبارا للأجهزة الإلكترونية
  • مفوضية الانتخابات الليبية تعلن موعد عملية الاقتراع في 12 بلدية
  • الـ18 من أكتوبر موعدا للانتخابات البلدية “المجموعة الثالثة”
  • مفوضية الانتخابات تؤكد على منع استلام أموال من جهات خارجية أو داخلية في الحملات الانتخابية
  • مفوضية الانتخابات:الغرامات تقطع من تأمينات التحالفات والأحزاب والمرشحين
  • مفوضية الانتخابات ترد شكوى قدمها النائب عامر عبد الجبار ضد السوداني