رئيس الوزراء: مشروع "سكن كريم" يحسن جودة حياة المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات "سكن كريم" بقرية "فارس" بمركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة اسوان .
وأكد رئيس الوزراء أهمية مبادرة سكن كريم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عميد مهندس أحمد رمضان، مدير عام منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والذي أكد أنه تم إنشاء 6 عمارات سكنية بقرية فارس مركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالي القرية وتوابعها.
وأوضح أنه تم بناء العمارات على مساحة ٤٠٠٠م٢، وتتكون كل عمارة من أربعة أدوار وكل دور يحتوي على وحدتين سكنيتين متقابلتين بمساحة ٩٦مترا مربعا لكل وحدة مكونة من (٣ غرف + صالة + مطبخ + حمام)، وبإجمالي 48 شقة للمشروع.
وأكد مدير عام منطقة تعمير أسوان أنه يتم تسكين العمارات عن طريق مديرية التضامن تحت إشراف محافظة أسوان بواسطة القرعة العلنية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من قبل مديرية التضامن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.