قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي دعم نقدي مجلس النواب البرلمان نواب الضمان الاجتماعی النقدی المشروط الدعم النقدی صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات
أصدرت البورصة المصرية القــــرار رقم (364) لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.
حددت البورصة عدد من الإجراءات اللازمة لضبط إجراءات ومنها أنه يتعين على صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار المؤسسة من الجهات المرخص لها، كذلك أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة، وأيضا يتعين على الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة أن يكون الصندوق وقت التقدم مكتسب شخصية الاعتبارية، وموافقة الرقابة المالية على اعتماد نشرة الاكتتاب.