وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على تشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تغليظ عقوبات احتكار السلع.

 

 

عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

 

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

قانون حماية المستهلك

 

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لهم وكمياتها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية مجلس النواب قانون حمایة المستهلک احتکار السلع لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.


و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في الآثار 


واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.


و  نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.


ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.


تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قطع أثرية مزارع بني سويف حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
  • «ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»
  • بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
  • حملة مشتركة من التموين وحماية المستهلك على الأسواق والمخابز ببني سويف
  • عقوبات مشددة على التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال وفقا للقانون
  • 943 شكوى حماية المستهلك في الأردن خلال 9 أشهر
  • الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
  • إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة في قانون العمل الجديد.. ما قيمتها؟
  • رئيس حماية المستهلك: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو لحظة تاريخية