قالت الدكتورة رشا عاطف عسقلاني عميد المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، إن مصنع الأطراف الصناعية بإمبابة يتبع المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي وهما يتبعان هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان.

وأضافت، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "جرى افتتاح المعهد عام 1967، وجرى افتتاح المصنع في أوائل الثمانينيات، وجرى تحديث وتطوير المصنع بحوالي 21 مليون جنيه للبنية التحتية و30 مليون جنيه للأجهزة المستوردة من إحدى الشركات الألمانية على أحدث طراز في إبريل 2021".

 

وتابعت: "المصنع ضمن أقسام المعهد المختلفة بالتضافر مع أقسام الروماتيزم، العلاج الطبيعي، المخ والأعصاب، الأطفال، والعصبية والنفسية، كما أن وجود الأقسام المختلفة في المعهد يتيح لمريض قادرون باختلاف الحصول على الخدمة نفسها في المكان نفسه لأن المريض يعاني من صعوبة في الحركة وصعوبة في الانتقال".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة المستشفيات مصنع الأطراف الصناعية المعاهد التعليمية الصحة العلاج الطبيعي الروماتيزم

إقرأ أيضاً:

30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها

حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يعقدان اجتماعا مع نواب البرلمانتحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيهابرلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقيبرلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل

وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

 وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ونصت المادة "8"  دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.

وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

طباعة شارك قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموحد مجلس النواب الرقابة الإدارية

مقالات مشابهة

  • تعز.. افتتاح معهد الشهيد الحمادي لتأهيل القادة
  • 20 مليون دولار تكلفة زفاف بيزوس وسانشيز في جزيرة فاخرة
  • محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر فى أبنوب
  • وزير الصناعة يتفقد مصنع الخميرة الصناعية بالجلفة
  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
  • الأطراف الصناعية
  • "في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم " جامعة القاهرة تطلق من المعهد القومي رسالة أمل
  • حجم الاستثمارات في مدينة محاس الصناعية يتجاوز 41 مليون ريال
  • عاجل | 200 مليون دولار يوميًا فاتورة باهظة .. تكلفة حرب إسرائيل على إيران
  • أعادت افتتاح الحديقة بعد تأهيل شامل بالتنسيق مع أشغال.. «البلدية»: تجديد «دحل الحمام» وفقاً لأعلى المعايير العالمية