يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

 

نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل عقود الـ 59 عامًا مستثناة؟

انطلقت مناقشات مجلس النواب، اليوم الأحد، حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة. 

وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، واللتين كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ويبقى السؤال المهم: هل تشمل التعديلات عقود الإيجار المحددة بـ 59 عاما؟.

أجمع خبراء القانون على أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني، وأن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر 2024.

الحديدي توجه الشكر للبرلمان على جهوده بمشروع قانون الإيجار القديممحمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمنهاية تدريجية لعقود الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين بالقانون الجديد؟تعديلات قانون الإيجار القديم| الحكومة تتعهد بتوفير البدائل.. والنواب يطالبون بحلول شاملة

وأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا يقتصر فقط على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة، وبالنسبة للعقود ذات المدة 59 عامًا، التي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالتالي لن يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وتخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني.

كما تخضع العقود المبرمة بعد 1996 لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية كما هو منصوص عليه في العقد.

نص مشروع قانون الإبجار القديم كالآتي:

المادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم نصت على أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

أما المادة (4) في مشروع قانون الإيجار فنصت على: تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار على أن : تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

أما المادة (6) من مشروع قانون الإيجار فجاءت كالآتي: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (9) نصت على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية التعديلات عقود الإيجار المحددة العقد شريعة المتعاقدين

مقالات مشابهة

  • تأييد الحكم الصادر ضد المتهم بقتل نجلته لشكه فى سلوكها بالوراق بالسجن 15 سنة
  • مشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيل
  • عطية يسأل عن الحليب الفاسد .. ويطلب إعلان أسماء المتورطين؟
  • احذر.. التزوير جريمة تقود صاحبها للسجن المؤبد
  • استدرج طالبة داخل مكتبه بمدرسة فى بورسعيد واعتدى عليها فعوقب بالسجن المشدد
  • “النواب” يُقر بالأغلبية “مُعدل العقوبات”
  • عاجل.. السجن 3 سنوات لمتهم بـ " أحداث تجمهر عين شمس "
  • حرمان من دخول الملاعب.. اتحاد الكرة يعاقب مسؤولي الإسماعيلي بسبب واقعة قمر الدولة
  • تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل عقود الـ 59 عامًا مستثناة؟
  • حقوق الدائنين.. ما مصيرها بإلغاء حبس المدين؟