بعد القانون الجديد.. موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المستوفية لنموذج 10
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية، المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا حول موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 المؤقت وفق القانون القديم، وهل يتم إحالتها إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح الجديد، أم يجري استكمال الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء؟
التصالح على مخالفات البناءوأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023، تنص على أن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى اللجان المشكلة، طبقًا لأحكام القانون الجديد للتصالح.
وأوضحت أنه بناءً على ما سبق، فإن الحالة المعروضة ما زالت منظورة أمام اللجان الفنية، ومن ثمّ فإنها تحال إلى اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
الرد على تساؤلات الجهات الإداريةجدير بالذكر أنه تشكلت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ قانون التصالح، وفقًا لقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 للرد على أسئلة اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات، المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.