بعد القانون الجديد.. موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المستوفية لنموذج 10
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية، المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا حول موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 المؤقت وفق القانون القديم، وهل يتم إحالتها إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح الجديد، أم يجري استكمال الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء؟
التصالح على مخالفات البناءوأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023، تنص على أن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى اللجان المشكلة، طبقًا لأحكام القانون الجديد للتصالح.
وأوضحت أنه بناءً على ما سبق، فإن الحالة المعروضة ما زالت منظورة أمام اللجان الفنية، ومن ثمّ فإنها تحال إلى اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
الرد على تساؤلات الجهات الإداريةجدير بالذكر أنه تشكلت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ قانون التصالح، وفقًا لقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 للرد على أسئلة اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات، المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.