قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أصدر وزير العمل محمد جبران، قرارًا وزاريًا، عن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل، والعامل فيما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما.
جاء في القرار: "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقررتعريف عقد العمل بما يلي:
"المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
"المادة الثانية": عن كتابة العقد وايداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
"المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الاتية:-
ارسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
ارفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.
أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf " وملف " Excel ".
إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وبحسب "القرار الوزاري"، جاء في "المادة الرابعة":- يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الانهاء.
وقالت "المادة الخامسة":- لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار اليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة، مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.
وجاء في "المادة السادسة":- عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:- 1- تاريخ بداية العقد.
2-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في "المادة السابعة" ،أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية.
وفي "المادة الثامنة"، عن المشورة والإرشاد، أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الاخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الاشراف، أو أية مؤشرات أخرى.
وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقود العمل وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي التأمين الاجتماعي قانون العمل علاقة العمل صاحب العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
بين الردع وحماية المال العام… كيف يعيد القانون رسم حدود السيطرة على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم. وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
وتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.