الحبس ثلاث سنوات لمدير مكتب محافظ بغداد السابق
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.
وذكر بيان للنزاهة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة، أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق".
وأوضح، ان "الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له".
وتابع، إنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له".
وأضاف البيان، إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر العام المنصرم 2023 أنَّها تمكَّنت من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشاریع على
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، و التحرش الجنسي ، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة التحرش الإلكترونيووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.