كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن قيام (3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» وسيدة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة «بداخلها مياه جوفية» وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبحوزة السيدة (كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة).

بمواجهتهم قرر مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضبط إتجار أثار عن الآثار

إقرأ أيضاً:

ضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره النواب نهائيا حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

برلمانية تطالب بدعم العمال في عيدهم وتشيد بكلمة الرئيس السيسيبرلماني: جلسة مناقشة قانون الايجار القديم علامة فارقة في تاريخ التشريعاتحضور كبير للتنفيذيين.. آلاف القنائيين يشيعون جنازة البرلماني أحمد الجبلاوى بقنانواب بالبرلمان: منصة العقار المصرية بوابة جديدة لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية النواب التصالح في المخالفات النيابة العامة ضوابط التسوية

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي من أجنبي في الجيزة
  • القبض على المتهمين بسرقة سيارة في الإسكندرية
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة سيارة في الإسكندرية
  • القبض على طرفى مشاجرة داخل سوبر ماركت في السيدة زينب
  • ضبط المتهمين بسرقة هاتف محمول
  • ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالاسكندرية
  • ضبط 3 متهمين تعدوا على مواطن في الجيزة
  • ضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • القبض على المتهمين بسرقة فيلا فى الجيزة
  • اليوم وغدًا.. حلقات خاصة من برنامج "واحد من الناس" من داخل مسجد السيدة نفيسة بعد عملية تطويره