غلق 15 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، لضبط غير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ضبط 15 منشأة طبيةوتمكنت الحملات التفتيشية من المرور على 47 منشأة طبية، وتبين حصول 32 منشأة طبية على الترخيص، كما جرى ضبط 15 منشأة أخرى تعمل بدون ترخيص، وتم استصدار قرارات غلق للمنشآت الطبية المخالفة والتي لم يتم ترخيصها.
وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على استمرار الحملات التفتيشية بشكل يومي على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك حرصاً على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة وأهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة، والتزامها بالقوانين واللوائح المُنظمة للعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الحر منشأة طبية خاصة حملات تفتيشية المنشآت الطبية صحة كفر الشيخ المنشآت الطبیة الخاصة منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات عقوبة أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار عدد من العقوبات المتعلقة بسرقة الآثار ، ومن بينها إجراء أعمال الحفر الأثري بدون الحصول على ترخيص أو اشترك في ذلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون الحصول على ترخيص أو اشترك في ذلك.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.