رصد – أثير

إعداد – ريما الشيخ

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٣/٤٩٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية

وتعد اللائحة الأولى من نوعها التي تنظم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، وقضت أن يعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها، أي 10 يناير 2024م.

تعريفات
تضمنت اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية تعريفاً لبعض المصطلحات، ومنها:
– التجارة الإلكترونية : نشاط اقتصادي يتم بين المرخص له والمستهلك عن طريق وسيلة إلكترونية أو متجر إلكتروني، وذلك لبيع أو عرض أو تسويق أو ترويج سلع أو خدمات أو تبادل البيانات الخاصة بها.
– وسيلة إلكترونية : أي تقنية من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمية أو أي وسائل تقنية أخـرى ، يتم عن طريقها ممارسة التجارة الإلكترونية
– الترخيص : الموافقة الصادرة من الوزارة لممارسة التجارة الإلكترونية، أو توثيق المتاجر الإلكترونية، بحسب الأحوال.

الترخيص
لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويقدم إلى الدائرة على نموذج المعد لهذا الغرض بعد استيفاء الشروط، وتكون مدته عاما واحدا أو عامين أو ثلاثة أعوام . كما حددت اللائحة نوعين للتراخيص، الأول للأفراد والثاني للشركات التجارية، مع تحديد شروط لكل نوع.

وتحددت شروط الأفراد أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية ولا يقل سنة عن 18 عاماً، أما الشركات أن تكون مقيدة في السجل التجاري. ويكون الترخيص لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة بحسب طلب طالب الترخيص.

التوثيق إلكترونيا
تتولى الوزارة إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية والمرتبطة بالموقع الإلكتروني للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.

الجزاءات
كما يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار.
۲ – غرامـة إدارية لا تزيـد علـى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (۳) ثلاث سنوات.
٣ – وقف شهادة توثيق المتجر الإلكتروني إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤ – حجب المتجر الإلكتروني للمرخص له بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ه – إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة خلال (۳) ثلاث سنوات.

ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذه اللائحة أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ويُمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من الملف الآتي:

اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية-أثير

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة للتجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن حل وتصفية شركة اللواء الأخضر للتجارة

تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن حل وتصفية شركة اللواء الأخضر للتجارة

مقالات مشابهة

  • استمرار استهداف الشركات المخالفة.. البنك المركزي يوقف 6 منشآت وشركات صرافة جديدة
  • كركوك تعتمد آلية كمركية جديدة لدعم التجارة المحلية
  • بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة
  • بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - عاجل
  • تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن حل وتصفية شركة اللواء الأخضر للتجارة
  • فتح باب التحويلات الإلكترونية إلى كليات جامعة عين شمس
  • في فصل الصيف.. نصائح تهمك للوقاية من الأمراض التنفسية
  • هاني حتحوت ينتقد مسؤول الزمالك بعد هجومه على رابطة الأندية بسبب اللائحة:«مضيتوا عليها ليه»
  • فلكيّة جدّة: ذروة نشاط شُهب دلتا الدلويات 2025 .. غدًا
  • فلكيّة جدّة: ذروة نشاط شُهب دلتا الدلويات 2025 غدًا