حجز الأب المتهم بضرب وسحل ابنته بسبب جلسة مساج بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اتهام مصور بالتعدي بالضرب على ابنته بعد اكتشافه خضوعها لجلسة مساج، حيث قررت حجز الأب المتهم على ذمة التحريات.
وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الفتاة لبيان ما بها من إصابات.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة يعمل مصورا، وأنه اعتدى بالضرب على ابنته وذلك على أثناء جلسة مساج للفتاة المجني عليها.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتوالت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسة مساج الشيخ زايد النيابة المختصة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنايات.. المتهم بالتعدي على 5 أطفال بمدرسة دولية شهيرة يواجه السجن المشدد
واقعة مأساوية تعرض لها عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة، إثر اعتداء أحد «جنايني»عليهم أكثر من مرة، صباحًا قبل بدء الطابور المدرسي، عن طريق التحايل، وارتكاب جريمة هتك العرض داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.
المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قرر أمس اليوم الخميس، إحالة المتهم بالتعدي على خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطف وهتك العرض.
العقوبة المقررة في القانوننصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".