مقدم مشروع قانون «حماية ساقطي القيد»: الحبس 3 سنوات حال تجاهل الإبلاغ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقرر انعقادها أول أكتوبر عددا من مشروعات القوانين التي تهم المجتمع، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، والمقدم من النائب هشام الجاهل.
وبحسب التعديلات المقدمة على قانون الأحوال المدنية، يجرى تحديد مدة زمنية لفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد، مع تحديد رسوم الفحص بما لايجاوز 10 جنيهات.
وبشأن ذلك، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات التي قدمها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، هدفها السرعة في فحص طلبات قيد الميلاد، وذلك من خلال إدارات الأحوال المدنية المختصة بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
وأضاف: «في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة»، موضحا أن التعديلات الجديدة تضمنت عددا من العقوبات بشأن تجاهل التبليغ عن الواقعة، وعليه يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
وينص الدستور في المادة 6 أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وينظم قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، عمليات القيد والزواج والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنية الزواج مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب العامة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.