هل يمكن نقل ملكية سيارة قديمة بدون فحص وتأمين؟.. أبشر توضح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ورد سؤال إلى منصة أبشر من قبل أحد المتابعين، نصه: «إذا أبغى أجدد سيارة قديمة هل يمكن نقل ملكيتها بدون فحص وتأمين لأنها قديمة موديل 84؟».
نقل ملكية سيارةوأجابت أبشر، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه يشترط التحقق من ضوابط عملية البيع المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور (سريان الفحص الدوري للمركبة، سريان رخصة السير، عدم وجود مخالفات على المشتري، وجود تأمين ساري المفعول على المركبة مسجل على هوية المشتري).
أخي الكريم ، يشترط التحقق من ضوابط عملية البيع المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور (سريان الفحص الدوري للمركبة، سريان رخصة السير، عدم وجود مخالفات على المشتري، وجود تأمين ساري المفعول على المركبة مسجل على هوية المشتري)
نسعد بتواصلكم
يذكر أن منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" أعلنت عن تنفيذ أكثر من (3.550.000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال خلال شهر سبتمبر الماضي.
وعن طريق منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 1.950.000 عملية، إذ نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 95.873 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و28.242 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و26.844 عملية في خدمة بياناتي، و21.953 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و14.147 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8.425 تعريفًا بفرد الأسرة، و9.457 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6.855 بطاقة هوية بدل تالف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أبشر أبشر نقل ملكية سيارة منصة أبشر خدمات منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".