قرار بتعديل بعض أحكام "لائحة تنظيم التصاريح البيئية"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1522) قرارًا من هيئة البيئة بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
ونصت المادة (1)، بأن يستبدل بنص المادة الأولى من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليه، النص الآتي: "يجب على مالك المشروع المتقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تزيد على (30) يوما، وفي حال عدم تقدمه بطلب التجديد خلال (10) أيام على انتهاء التصريح البيئي، تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (6) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.
2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.
3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.
4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.
5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.