عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته العادية العاشرة، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وحضور السادة النواب أعضاء المجلس.

وقال المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب في تصريح عقب انتهاء الجلسة، إن مجلس النواب استعرض في جلسته المراسيم بقانون المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.



وأضاف أن المجلس ناقش كذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات

متابعات: «الخليج»

استثني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس/آذار الماضي، ثلاث فئات من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات.

ثلاث فئات مستثناة من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات

وحددت المادة التاسعة من المرسوم ثلاث فئات مستثناة من أحكام الحصول على رخصة القيادة، وهي:

1- منتسبو الجهات العسكرية والأمنية والشرطية، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة صدور تصاريح بذلك من تلك الجهات.

2- سائقو المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء أكان ذلك للعبور أم الزيارة.

3- حاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

4 شروط لإصدار رخصة قيادة في الإمارات

وحدد قانون السير والمرور الجديد ، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.

وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي:

1- بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره.

2- أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3- أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

4- تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • 3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السینمائیة وإعادة تنظیم المركز السینمائي
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”!
  • مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”