دولتان جديدتان تحيلان الوضع في غزة إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت المكسيك وتشيلي انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023".
وأشارت الخارجية المكسيكية، في بيانها إلى أن "الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأكدت المكسيك أن "الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي".
ولفتت إلى أن "حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور".
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
وبدوره، قال وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، في مؤتمر صحفي في سانتياجو، فجر اليوم الجمعة، إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الخارجية المكسيكية المكسيك وتشيلي المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب جرائم حرب قطاع غزة محكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية محكمة العدل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
أقر مجلس النواب المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية “الحبس”، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة (446):
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (450) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على:
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (451) على إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (452) يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (454): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (455): مع عدم الإخلال بحكم المادة 344 من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (456): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.