لمكافحة الظواهر السلبية.. أمانة جدة تصادر 8 أطنان من الخضروات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صادرت أمانة محافظة جدة، 8 أطنان من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.
وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة، ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار "البيع العشوائي" في الشوارع الرئيسة ومنطقة "سوق الخضار" وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة "البيع العشوائي"، مضيفًا أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.
أخبار متعلقة أهم خدمات الجوازات المدشنة حديثًا عبر أبشر"الأرصاد": أمطار خفيفة على منطقة جازانيذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي فيها "البيع العشوائي" وتتابعها للحد من هذه الممارسات، ويأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة أمانة محافظة جدة رقابة الأسواق تحسين المشهد الحضري
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".