الشمري يعلن نجاح خطة تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الشمري يعلن نجاح خطة تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، بغداد المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، نجاح الخطة الخاصة بتأمين زيارة العاشر من شهر محرم الحرام،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشمري يعلن نجاح خطة تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، نجاح الخطة الخاصة بتأمين زيارة العاشر من شهر محرم الحرام.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، عبد الأمير الشمري، يعلن نجاح الخطة الخاصة بهذه المناسبة الخالدة”.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشمري يعلن نجاح خطة تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام وتم نقلها من المركز الخبري الوطني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".