وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بتخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائيجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
يلغى القرار رقم ٦٠٦٩ لسنة ۲۰۱۲ الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/٧/٤ بتخويل السادة مديرى الإدارة الهندسية ومديرى التنظيم ومهندسى المناطق ورؤساء التخطيط العمراني
بالوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائي.
كما نصت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2026/1/29.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي الإدارات الهندسیة الضبط القضائی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
يُعد ملف المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة". ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما استحقاق المعاش نفسه، فيخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا لهذا الترتيب، فإن العامل لا يمكن إجباره على الخروج للمعاش قبل بلوغه الستين، كما أن له الحق في استكمال مدة عقده إذا كانت تمتد بعد هذا السن.
مكافأة نهاية الخدمةوجاءت المادة 172 لتؤكد استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي لم يتم فيها التأمين عليه، وتحديدًا عن مدة العمل بعد سن الستين، أو قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وتحسب المكافأة كالتالي:
نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.
شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.
وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف كذلك في حالة وفاته، طبقًا لأحكام قانون التأمينات.
وهنا تكمن أهمية متابعة العامل لتأميناته، والاحتفاظ بما يثبت تدرجه المهني وأجره.
في حالة الوفاة.. منحة وتكاليف الجنازةيتطرق القانون أيضًا إلى حالات الوفاة، حيث تنص المادة 170 على أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، تلتزم جهة العمل بصرف منحة تُعادل أجر 3 شهور.
شهر الوفاة والشهرين التاليين لهكما يتم صرف أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، بالإضافة إلى منحة جنازة تعادل أجر شهرين، بحد أدنى ألف جنيه، تصرف للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تحمل مصاريف الجنازة.
كما يلتزم صاحب العمل أيضًا بنفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة العامل أو المكان الذي تطلبه أسرته.
المرض والعجز.. حماية من الفصل التعسفيوفي حالة المرض، تحمي المادة 173 العامل من الفصل إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتجمدة. كما توجب على صاحب العمل الإخطار المسبق بـ15 يومًا على الأقل. وإذا شُفي العامل خلال هذه المدة، لا يجوز فصلُه.
أما في حالة العجز الكلي، تنص المادة 170 على أن العقد يُنهى فورًا. لكن في حالات العجز الجزئي، يجب على صاحب العمل نقل العامل لوظيفة أخرى تناسب حالته، إذا ثبت وجودها، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل.
هذا الترتيب القانوني يضمن عدم إلقاء العامل خارج سوق العمل بمجرد تدهور صحته، ويوفر له فرصًا للاستمرار في وظيفة تتناسب مع قدراته.
شهادة وإخلاء طرفوفقًا لـالمادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل، عند انتهاء الخدمة، شهادة خبرة تتضمن تاريخ التعيين والانتهاء، ونوع العمل، وأجره إذا طلب، وسبب إنهاء العلاقة.
ويجب أن تُسلّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من طلبها، كما يُلزم صاحب العمل برد الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل فورًا.
كما أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، حتى لو كان محدد المدة، في حالة واحدة فقط كما نصّت المادة 174، وهي صدور حكم نهائي ضد العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.