المحكمة الدستورية تقضى بأحقية المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
وأوضح ان المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون مدني : إنهاء العلاقة الإيجارية مخالف لأحكام المحكمة الدستورية
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.
وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ التي قضت بأن العقد ما زال صحيحاً كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني، مضيفاً إلى أن المستأجر لم يرتكب ثمة خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جداً، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئ فيه، وأضاف أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية لأن القياس فيه فرق كبير حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر أما حق السكن فهو مكفول طبقاً للدستور.
وأضاف أنه بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر، مؤكداً أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.