أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا شديد اللهجة حول حكم ما يسمى المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط، معتبرًا الحكم تهديدًا لوحدة السلطة القضائية ويمثل خطوة خطيرة تسيّس القضاء وتعمق الانقسام في ليبيا.

وشدد المجلس في بيانه على أن الرقابة الدستورية الحقيقية والشرعية منوطة بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع المحكمة المستحدثة التي تفتقد للتوافق السياسي، ورفض أي خطوات أحادية تضر بوحدة البلاد ومؤسساتها.

وأكد المجلس دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، مطالبًا بضرورة الحفاظ على سيادة القانون والتوازن بين السلطات في البلاد.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: القضاء في ليبيا المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات.

وحملت الدعوى رقم 45 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلي.

وتنص المادة (43) : تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية :

( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.

(ب ) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (١٤) من هذا القانون.

( جـ ) تمادى الجمعية في ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها في المادة رقم (42) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

( د ) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(هـ ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

( و ) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

كما تنص المادة (44) : تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (42)، (43) من هذا القانون على وجه السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.

وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة.

ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبي أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة

 



مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
  • المحكمة الدستورية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع بنجلاديش
  • تكالة يلتقي وفداً من مجلس الحكماء والأعيان في «بني وليد»
  • عقب حكمها لتثبيت قرار صدام وخالد.. الأعلى للدولة يرفض محاولة إحياء المحكمة الدستورية
  • الدستورية توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا ببنجلاديش
  • توقيع بروتوكول تعاون بين الدستورية العليا المصرية والمحكمة العليا ببنجلاديش
  • رئيس المحكمة الدستورية الأردنية يلتقي وزير العدل المغربي
  • مجلس القضاء الأعلى في العراق: قانون العفو يفرج عن أكثر من 35 ألف سجين ويسترد 34.4 مليون دولار
  • «المجلس الأعلى للدولة» يعتمد تقرير لجنة خارطة الطريق