«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر
موعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية اجازات الموظفين ترحيل الإجازات الاعتيادية شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية الإجازة السنوية للموظفين عدد أيام الإجازة المزيد الإجازات الاعتیادیة للموظفین ترحیل الإجازات الاعتیادیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.