وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين"
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقب متابعته لموقف المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل، وموقع مشروع ردم البرك العشوائية وغير المنتظمة بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.
وتابع الوزير خلال الجولة الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، وأشار المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن قطـاع المرافق شمل الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، حيث تم تسوية وردم البركة العشوائية الموجودة بجوار محطة الصرف 4، وتم تنفيذ خط 600مم بطول حوالي 850 مترا مع تهذيب وتعميق حوض الطوارئ القائم، وكذا تشمل الاعمال منطقة تجمع المياه من فائض خط الانحدار 1200مم، حيث تم ردم الخور، وتنفيذ خط قطر 700مم بطول 1700متر تقريبا كحل عاجل "بداية من المطبق وحتى المجرى المائي المكشوف المؤدى الى رافع المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس"، وجارٍ تنفيذ خط 1600 مم بديلاً للخط 1200مم لاستيعاب التصرفات الزائدة للمنطقة الصناعية الثقيلة، كما تشمل مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية مشروع التوسعة لاستيعاب الفائض من البركة اللاهوائية رقم 3.
كما تفقد وزير الإسكان وحدات "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل بمنطقة شرق حي الأندلس، حيث تم الوقوف على تقدم العمل في 125 عمارة سكنية، تضم 3000 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا، متابعا الجدول الزمني لتسليم الوحدات.
وخلال الجولة، أشاد الوزير بمستوى تنفيذ العمارات والوحدات بالمشروع، موجها بوضع لافتات تعريفية وإرشادية بالمشروع توضح اماكن الخدمات واسم الحي والمناطق، وكذا الاهتمام بالمسطحات الخضراء وضبط شبكات الري بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان سكن لكل المصريين المهندس شريف الشربيني الإسكان
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.