أمين «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» يحذر من الكيانات التعليمية الوهمية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنَّه على الطلاب وأولياء الأمور التدقيق قبل التحاقهم بأي جامعة لتفادي الوقوع ضحية «سماسرة التعليم العالي»، موصيا بالدخول على صفحة المجلس الأعلى للجامعات ومراجعة المنشور عليها، حيث إنَّ كل قوائم الجامعات المعترف بها في مصر والكيانات الرسمية، سواء حكومية أو أهلية أو خاصة، وكذلك أفرع الجامعات الأجنبية، مدون اسمها على هذه الصفحة.
وأضاف «الغر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، محذرا من استغلال البعض لأفرع الجامعات الأجنبية للتسويق لكيانات غير موجودة، ويمكن اكتشاف الأمر برجوع أولياء الأمور للقائمة المنشورة على الصفحة الرسمية لمعرفة الجامعات المعتمدة.
نهتم بالتدريب العمليوتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه يجرى الآن الاهتمام بعملية التدريب العملي بالكليات المختلفة، والعملية منها تحديدًا، مثل «الهندسة» و«الطب» و«الإعلام»، موضحا: «لا نريد أن نثقل على الطلاب بمناهج نظرية لا يتوفر تدريبات عملية لها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات التنسيق الجامعات الأهلية الجامعات المعتمدة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
قانون الجامعات يحدد حالات إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب والعقوبات المنتظرة
وضع قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة تحدد الحالات التي يحال فيها الطلاب إلى مجالس التأديب، والعقوبات التي يمكن أن تفرض عليهم في حال ارتكاب مخالفات تمس نزاهة العملية التعليمية أو النظام الجامعي.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية الحقوق وضمان العدالة داخل الحرم الجامعي، من خلال تحديد إجراءات رادعة تبدأ من التنبيه والإنذار، وقد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة في حالات الغش أو السلوك غير اللائق، بما يعزز الالتزام والمسؤولية بين الطلاب ويصون هيبة المؤسسة التعليمية.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.