آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.

وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا  الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنية

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إبلاغه بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الدستورية العليا إيجار

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
  • محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • محافظ الغربية:حملات شاملة للنظافة والتشجير لتحسين البيئة
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق
  • نهيان بن مبارك وكبار المسؤولين يعزون في وفاة عائشة الخاجة