التسمم الغذائي "طريق مُمهد" للوفاة.. القانون يُقر عقوبات رادعة تجاه الغش
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تتعدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بأعراض التسمم الغذائي، يومًا تلو الآخر، ولا تكاد وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، تخلو من أنباء وقوع حالات وفيات بسبب تناول أطعمة لا تبدو مطابقة للمواصفات المُقررة، على الرغم من كون المُشرع المصري أقر عقوبات رادعة تجاه كل من ينتهك جميع هذه المواصفات، ضمن ما يندرج في النهاية تحت مسمى "الغش الغذائي".
وفاة مسن سقط من أعلى نخلة في أطفيح وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة بالشرقية
قبل 4 أشهر، غيب الموت، صاحب محل للحلويات بمحافظة الغربية، متأثراً بإصابته بتسمم غذائي إثر تناوله وجبة سمك فيليه فاسدة في منزله، وظل 24 ساعة تحت العلاج في مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، كما أصيب 5 من أفراد أسرته بالتسمم، لكن حالتهم تحسنت لدى تلقيهم العلاجات اللازمة.
وفي مارس الماضي، فقدت طفلة حياتها وأصيب والدها بنزلة معوية مصحوبة بأعراض التسمم، بعد تناولهما طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى نقل جثمان الطفلة لثلاجة حفظ الموتى، فيما تم نقل والدها إلى المستشفى.
عقوبات رادعة تجاه الغش الغذائي
تكرار مثل هذه الوقائع المأساوية، أثار قلق وتساؤلات العديدين، الذين طرحوا تساؤلات حول العقوبات المقررة في حالة ارتكاب مخالفات الغش الغذائي، وحول ذلك الأمر يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والغذائي.
حيث ينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
بينما وفي سياق متصل، أشار نص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار، بما يدخل في إطار الغش التجاري والغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسمم الغذائي وفيات أطعمة الغربية لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 6سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود ح م أ" 33 سنة، ميكانيكي، في الجناية رقم29161 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 42006 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرين مخدرين "هيروين، حشيش" وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش)، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ابيض (مطواه).
كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاملين وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين المخدر"، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تعود أحداث القضية ليوم 19/ 11 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "إسلام ع ف ع" 27 سنة - عامل، و "عمر أ ع أ" 52 سنة - عامل، في الجناية رقم32553 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما حازا جوهرًا مخدرًا "هيروين " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( مطواه قرن غزال)، وأن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش )، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش )، أما عن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش ) وذخيرة (طلقة خرطوش) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.