شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة.

 وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الازمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى محمود مدير اقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية  والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد المصطفى حميدة مدير فرع إسعاف أسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.


 تفقد المحافظ ورئيس الشركة اصطفاف المعدات، للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصة الأمطار والسيول واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات وأهميتها، فضلاً عن المعدات الحديثة التي تم تدعيم الشركة بها كما  تفقد بعض سيارات الإسعاف المجهزة واستمع إلى شرح من الدكتور مصطفى محمود لأهم التجهيزات بسيارات الإسعاف ومدى جاهزيتها لمواجهة أية أزمات أو كوارث موجهًا الشكر لقيادات شركة المياه ومسئولي مرفق الإسعاف لكافة المشاركين في الاصطفاف لتفانيهم في العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، معبرًا عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أية أزمات.

محافظ أسيوط يفتتح منفذًا جديدًا لبيع السلع بأسعار مخفضة محافظ أسيوط: التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية


وأكد المحافظ على حضوره ومشاركته فى العديد من التدريبات العملية وعقد الاجتماعات المتكررة مع القيادات التنفيذية للتأكد من جاهزية كافة القطاعات لمواجهة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى إنه تم توجيه كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق المستمر مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.
 

وأشار المهندس علي الشرقاوى إلى إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع وحدات الشركة وإداراتها لمواجهة أية أزمات محتملة وهي في حالة جاهزية تامة فضلاً عن استمرار أعمال تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحي ومخرات السيول والأنفاق ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها وذلك بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أية بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم دون أن تغفل مراجعة جاهزية معدات الشركة المتنوعة (معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافوري ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس) على مستوى الشركة للتعامل مع الآزمات ومولدات (متحرك ـــ ثابت) للاستفادة بها في التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي ومراجعة مدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من حدوث أى خسائر في الأرواح ـــ لا قدر الله ـــ أثناء الحادث متابعة تواجد مديري عموم المناطق ومسئولي الطوارئ والمناوبات للتعامل مع الآزمات ومتابعة تواجد الحملة الميكانيكية على مدار 24 ساعة خلال الطوارئ لكل المناطق والاستعداد بكامل القوة عند اللزوم فضلًا عن متابعة الإمكانات البشرية المدربة على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة لإحتواء الموقف كنتيجة للجاهزية المسبقة.

IMG-20231031-WA0016 IMG-20231031-WA0015 IMG-20231031-WA0018 IMG-20231031-WA0017 IMG-20231031-WA0020 IMG-20231031-WA0019 IMG-20231031-WA0021 IMG-20231031-WA0022 IMG-20231031-WA0024 IMG-20231031-WA0023 IMG-20231031-WA0025

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط شركة مياه اسيوط اصطفاف معدات محافظ أسیوط میاه الشرب

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
  • ورشة عمل عن معالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام في الزراعة بمياه قنا
  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • أسيوط تنجح في إعادة تأهيل 1600 آلة جراحية وتوفر ملايين الجنيهات
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • محافظ مطروح يجتمع مع مسئولى شركة مياه الشرب لبحث الاستعداد للصيف
  • جاهزية ناصر ماهر ومحمود جهاد بالزمالك لمواجهة فاركو
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • جاهزية ناصر منسي وبنتايج لمواجهة الزمالك وفاركو في الدوري