بالوثيقة.. المركزي العراقي يحدد شروط استيراد النقد الأجنبي من الخارج - عاجل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023) شروط استيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد.
وألزم البنك المركزي في بلاغه للمصارف المجاز كافة حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه بالآتي:
1 - ان تكون استخدامات المبالغ لاغراض تلبية طلبات الزبائن من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصوليا والافراد العاملين لصالح شركات او مؤسسات اجنبية الذين تردهم جوالات واردة من حارج العراق.
2- تقديم طلب الى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف) يتضمن الكمية المطلوب ادخالها من تفاصيل الشحنة.
3- يكون ادخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصراً.
4- الالتزام بتسجيل الارقام التسلسية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بها وبيانات مستلميها لاحقا.
5- تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها.
وأكد البنك المركزي انه مستمر بتوفير العملة الأجنبية لتلبية طلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.