أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة وتشمل: - يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.   - وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

  - وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.    - بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.    - عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.   وأعلنت الهيئة أن تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية وظائف النيابة الإدارية

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • استخراج تراخيص البناء 2025.. الشروط الجديدة وطرق التقديم أونلاين من المنزل
  • «النيابة الإدارية» تعقد جلسة عن ضحايا الإتجار بالبشر | صور
  • رئيس النيابة الإدارية يوجه رسالة للأعضاء بمناسبة الإشراف على انتخابات الشيوخ
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر
  • قبل انتخابات الشيوخ 2025.. رئيس النيابة الإدارية يوجه رسالة للأعضاء
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • شروط التقديم بكلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة
  • محافظ مطروح يناقش تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خلال موسم الصيف
  • اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الإبتدائى والإعدادي بالقاهرة
  • برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تترك الأمور معلقة بسبب التشتت