مجلس قومى المراة بسوهاج يواصل حملة "بلدى أمانة"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم الثاني فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد ١٩٠٩٦ من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى اولاد الشيخ وأولاد يحيى قبلى وأولاد يحيى الحاجر بمراكز دار السلام بعدد ٤١٦٦زيارة.
وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣ ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج المجلس القومي اليوم الثانى
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.