ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هناك بعض الناس عندما يدخل المسجد يصلي سنة الفجر بعد إقامة الصلاة لأنه يعلم أن الإمام يطيل في الركعة الأولى؛ فما حكم ذلك؟

ما السر في ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ دار الإفتاء توضح أفضل تطبيقات تذكير الصلاة المجانية.. حملها فورا

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.

قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (6/ 5، ط. دار إحياء التراث العربي): [«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: من متاع الدنيا] اهـ.

وذكرت أن الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".

وأوضحت، أن هذا ما قرَّره أئمة وفقهاء المذاهب المتبوعة؛ كما في "بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاساني الحنفي (1/ 284، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب المالكي (2/ 66-67، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (4/ 7، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 93، ط. مكتبة القاهرة).

أما بخصوص مَن دخل المسجد لِصلاة الفجر وقد أقيمتِ الفريضة ولم يصلِّ سنة الفجر؛ فقد اختلف الفقهاء في دخوله مع الإمام للفريضة وأدائه سنة الفجر بعدها أو أدائه السُّنَّة قبل الفريضة.

وذهب الحنفية إلى أنه إذا خشي فوات الركعة الأولى وإتمام الركعة الثانية مع الإمام صلى السُّنَّة، وأما إن خشي فوات الركعتين معًا دخل مع الإمام.

قال برهان الدين المرغيناني في "الهداية" (1/ 71، ط. إحياء التراث): [(ومَن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر، إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى: يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل)؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، (وإن خشي فوتهما: دخل مع الإمام)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم] اهـ.

وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 182، ط. الأميرية): [قال رحمه الله: (ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بتركها ألزم، فكان إحراز فضيلتها أولى. قال رحمه الله: (وإلا لا) أي: وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر فإن كان يرجو أن يدرك إحداهما لا يتركها؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وهذا لأن إدراك الركعة كإدراك الجميع] اهـ.

وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد وقد أقيمتِ الفريضة، فلا يصلي السُّنَّة، أما إذا كان خارج المسجد أو كان الإمام في الصلاة، فإن لم يخش فوات الركعة الثانية: صلى السُّنَّة، وإلا فلا.

قال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 409، ط. دار المعارف) [(وإن أقيمت الصبح)، أي: صلاته، بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوبًا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة للزوال، (و) إن أقيمت الصبح وهو (خارجه)، أي: وخارج رحبته أيضًا (ركعها) خارجه (إن لم يخش) بصلاتها (فوات ركعة) من الصبح مع الإمام] اهـ.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت الصلاة، فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا.

قال الإمام الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (2/ 342، ط. دار المنهاج): [المسبوق إذا دخل المسجد وصادف الإمام في فريضة الصبح، فلا ينبغي أن يشتغل بالسُّنَّة، بل يبادر الاقتداء بالإمام في الفريضة، ثم إذا فرغ منها، فليتدارك السُّنَّة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 329): [وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش] اهـ.

وأشارت إلى أن المختار للفتوى: مشروعية الدخول في صلاة الفجر متى أقيمت الصلاة المفروضة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».

ولما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً»، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المسجد إقامة الصلاة الركعة الإمام دار الإفتاء قال الإمام الإمام فی وآله و س ل سنة الفجر ال ف ج ر إلى أن الله ع ى الله

إقرأ أيضاً:

حكم ترك صلاة الجمعة لمن صلى العيد.. الأزهر والإفتاء يوضحان

أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ، امس الثلاثاء؛ ما يجعل يوم الجمعة 6 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

وأثار ذلك تساؤلات حول حكم ترك صلاة الجمعة لمن أدى صلاة العيد في نفس اليوم.

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب صلاة العيد؟

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول مدى جواز الاكتفاء بصلاة العيد دون صلاة الجمعة إذا وقع كلاهما في يوم واحد. 

وأوضح المركز أن صلاتي العيد والجمعة هما شعائر واجبة على الأمة ولا يجوز ترك إحداهما بسبب الأخرى، حتى لو اجتمعتا في نفس اليوم.

هل يجوز الإحرام لعمرتين في نفس الوقت؟ دار الإفتاء تحسم الأمرهل يجوز نحر بقرة أو جاموسة أقل من سنتين كأضحية؟ .. دار الإفتاء تُجيبهل يجوز الجمع بين الهدي والأضحية؟ دار الإفتاء تجيبهل يجوز الحج عن والدي المتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب

اختلاف الفقهاء في حكم صلاة الجمعة يوم العيد

أوضح المركز أن هناك اختلافًا فقهيًا بين المذاهب حول هذا الموضوع، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة العيد والجمعة مستقلتان ولا تعوض إحداهما الأخرى.

بينما يرى الشافعية أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة إلا في حالة وجود مشقة في الذهاب لصلاة الجمعة.

أما الحنابلة فيذهبون إلى جواز سقوط صلاة الجمعة لمن صلى العيد جماعة، مع وجوب أداء صلاة الظهر 4 ركعات، مستدلين بحديث رسول الله ﷺ: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» (رواه أبو داود).

متى يجوز ترك صلاة الجمعة بعد صلاة العيد؟

أكد مركز الأزهر أن من يعاني مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد صلاة العيد بسبب المرض أو السفر أو بعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة، يمكنه اتباع مذهب من جاز له ترك الجمعة بعد صلاة العيد مع أداء صلاة الظهر بأربع ركعات.

أما من لم تكن عليه مشقة في أداء الصلاتين، فلا بد من أدائهما معًا، لأن ذلك هو هدي النبي ﷺ، والأفضل أن يجمع بينهما.

رأي دار الإفتاء

ردت دار الإفتاء على سؤال مماثل بقولها إن الأصل في يوم العيد الذي يصادف يوم جمعة هو أداء صلاة العيد أولًا ثم صلاة الجمعة في وقتها، إلا لأصحاب الأعذار الذين يمكنهم الاكتفاء بصلاة العيد فقط. 

وأضافت أن من أراد أن يترك صلاة الجمعة بعد صلاة العيد فله أن يصلي الجمعة صلاة الظهر تقليدًا لمذهب الحنابلة، مع احترام الخلاف بين العلماء وعدم إثارة الفتنة.

ونفت الإفتاء صحة القول بسقوط صلاة الجمعة والظهر معًا بمجرد أداء صلاة العيد، مؤكدة أن هذا الرأي غير مقبول شرعًا.

طباعة شارك صلاة العيد صلاة الجمعة حكم صلاة الجمعة يوم العيد هل يجوز ترك صلاة الجمعة

مقالات مشابهة

  • موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 مايو 2025
  • مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في المدن والعواصم العربية
  • مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في القاهرة وجميع المحافظات
  • مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 مايو 2025 في المدن والعواصم العربية
  • للصائمين.. موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 مايو 2025 ثاني أيام ذي الحجة
  • مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 مايو 2025 في القاهرة وجميع المحافظات
  • للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 مايو 2025 في القاهرة وباقي المحافظات
  • حكم ترك صلاة الجمعة لمن صلى العيد.. الأزهر والإفتاء يوضحان
  • هل يأثم المأموم الذى ينصت لقراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الأزهر يجيب
  • بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 28-5-2025