عضو بـ«البحوث الإسلامية»: الإفتاء في القضايا المعاصرة يعتمد على الاجتهاد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود عثمان، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القضايا المعاصرة التي تواجه المفتين في العصر الحالي تعتمد على الاجتهاد الذي يحتاج إلى مهارات إعمال المقاصد في إصدار الفتوى.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن شروط الاجتهاد تكمن في أن يكون المجتهد ذكيا فطنا ملما بالمعارف الأولية وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة، وأن يعرف دلائل الفقه إجمالا وملما بقضايا الإجماع والاختلاف لدى الفقهاء وكيفية استنباط الفقهاء لتلك المصادر، مؤكدا أهمية المصادر المعرفية لما لها من قيمة كبرى لدى المجتهد.
وأكد أنه يجب على الفقهاء ضرورة الأخذ بالأسباب والعلل جنبا إلى جنب مع النصوص في استنباط أحكام القضايا المعاصرة، داعيا إلى ضرورة قراءة كتب التراث وتعلم مهارات المقاصد لما لها من أهمية قصوى في إصدار الفتاوى.
وأوضح أن النبي محمد هو أول من أشار إلى مهارات الاجتهاد، وكان يرسخها في أذهان الصحابة، إذ أُرسل رحمة للعالمين ولتحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، ما يؤكد عليه القرآن الكريم في قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
وشدد على أهمية مهارة معرفة تعارض المصالح والمفاسد وكيفية إيجاد التوازن بينهما، كما حثهم على ضرورة تعلم مهارة إزالة الضرر ودفع المشقة والحرج، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو مفضيا إلى الإثم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفتاوى الاجتهاد البحوث الإسلامية
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة