المكسيك وتشيلي تطالبان المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في جرائم العدوان على غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يمانيون../ انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في “جرائم حرب محتملة” خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان الليلة الماضية إن التوصية هذه سببها “القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 /أكتوبر 2023”.
وأشارت “الخارجية المكسيكية” إلى أن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم”.
وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
بدوره، قال وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين في مؤتمر صحفي في سانتياغو، فجر الجمعة، إن بلاده تؤيد “التحقيق في أي جريمة حرب محتملة” في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها العدو الصهيوني منذ 13 يونيو 2014.
ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الواحد من ابريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية. #المكسيك#تشيليً#كيان العدو الصهيوني#محكمة الجنايات الدولية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.