أحكام قانون العمل وتنظيم عمل الأطفال.. ندوة لعمال البحيرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة، ندوة للتوعية بمصنع طيار للمواسير بمركز كوم حمادة ، وذلك للتأكد من تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها ، و تنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025- 2018 ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، إن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف مدير المديرية، انه جرى تنظيم الندوة للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون ، و المادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر ، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام قانون العمل تنظيم عمل الأطفال قانون العمل أسوأ أشكال عمل الأطفال عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.
وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.