أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.


تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.


قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،  إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.


أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و٥٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و٦٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و٦٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٧٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و٧٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٨٠٠ جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و٨٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٩٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.


أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و١١٠٠ جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و١٢٠٠ جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، حسب الأحوال.


أوضح الوزير، أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ ٦٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.


أضاف الوزير، أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.


قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنیة الزیادة فی المعاش جنیه ا

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يصدر قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية اليوم قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

ووفقاً للقرار طلب وزير المالية من مديريات المالية بالمحافظات، اعتبار عملية (النكول) التراجع عن المبيع في كل حالاته، سواء كانت الضريبة مسددة أو غير مسددة عملية مقبولة مالياً دون أن ترتب أي ضريبة، طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية، ولم يتم الفراغ لدى دوائر التوثيق العقارية، شريطة تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة البائع والشاري، لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم، وأن ترد الضريبة أصولاً في حال كانت مسددة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الوزير برنية، أن هذا القرار خطوة بسيطة تعكس اهتمام الوزارة بتسهيل الإجراءات، والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن من خلال إلغاء قرار ضريبة البيوع العقارية في حال النكول (العدول) عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، علماً أن الضريبة كانت سابقاً مستحقة، حتى وإن لم يتم استكمال البيع في الدوائر العقارية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025.. المالية تكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة
  • 700 جنيه أٌقرت رسميا.. احسب مرتبك بعد الزيادة وموعد التطبيق
  • “إلغاء كافة العقودات”.. والي الشمالية يصدر قرارا بحل تنسيقية شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر
  • رفع مرتبات الحكومة إلى 10600 جنيه لهذه الدرجة| متى تصرف الزيادة الجديدة؟
  • «خاص و حكومي».. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
  • الإعدام للمتهم بإنهاء حياة جدته لسرقتها في قليوب
  • المالية: 967.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالموازنة الجديدة
  • وزير المالية يصدر قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه
  • المشدد 10سنوات لشخصين بتهمة التزوير والاتجار بالمخدرات في القليوبية
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي