سرقة تحت تهديد السلاح| السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بالساحل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل.
وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "محمد. ا "، عاطل و"وليد.م" عاطل، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلين دراجة بخارية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من ربة منزل بالإكراه، بعد أن استغل وجود المجني عليها بمفردها، وأشهر سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، لإجبارها على إعطائه متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وفرا هاربين عقب أخذهما المسروقات.
كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، من سيدة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وفرا هاربين.
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهمين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين أثناء قيادة دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات، ثم اقتيادهما لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى منطقة البدرشين
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم،بمعاقبة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، بالسجن 3 سنوات، والإدراج على قوائم الإرهاب.
كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.
مشاركة