اختفاء برلمانية مستقرة بالخارج يخلق الجدل داخل الفريق الإستقلالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يعيش استقلاليو إقليم تزنيت على وقع اختـفاء برلمانية الميزان بالإقليم، حيث لم يتم التوصل لمكان تواجدها خارج البلاد منذ أزيد من نصف عام.
و ظهرت النائبة المذكورة أخيرا أمس الإثنين بالبرلمان، خلال أشغال استكمال هياكل مجلس النواب.
و غابت النائبة البرلمانية بالتصويت عن المؤتمر الاقليمي لحزب الميزان المنعقد يوم الأحد بتزنيت، وهو ما دفع مفتش حزب الاستقلال بتزنيت، الى رفع شكاية الى هيئات الحزب حول انقطاع الاتصال مع النائبة البرلمانية الاستقلالية.
ورغم الغياب الطويل لذات النائبة عن قبة البرلمان بسبب تواجدها في الخارج، فإنها كانت تتقاضى مبلغ 36 ألف درهم شهريا تعويضا عن مهمتها البرلمانية.
وكانت البرلمانية (ح.ع) قد حصلت على تزكـية حزب الاستقلال في انتخابات مجلس النواب سنة 2021، حيث تم استقطابها من حزب التقدم والاشتراكيـة قبل أن تدخل قبة البرلمان بتصدرها قائمة الإنتخابات بتزنيت في نزال 2021.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.