العراق يباشر بإجراءات شمول المتعاقدين والأجراء في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، المباشرة في إجراءات شمول المتعاقدين والأجراء في قانون العمل والضمان الاجتماعي، فيما كشفت عن دراسة جديدة لرفع الحد الأدنى لأجور العمال
وقال مدير قسم شؤون المضمونين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيدر كاظم الوائلي: إن "مديرية قسم شؤون المضمونين في دائرة التقاعد التابعة إلى وزارة العمل، باشرت في إجراءات شمول المتقاعدين والأجراء اليوميين في قانون العمل، حيث تمت مفاتحة الدوائر المعنية في تزويد أسماء العقود لغرض إصدار قرارات شمولهم وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".
وأضاف الوائلي، أن "بعد صدور قرار 315 من مجلس الوزراء، باشرت وزارة المالية بتخصيص نسب استقطاع من الفئات المشمولة أعلاه حيث ستكون نسبة الاستقطاع 17%، ويكون 12% على الدائرة المعنية و5% على المتعاقدين والأجراء"، مبيناً أن "الفترات السابقة سيكون فيها إشكال حيث لا يمكن اعتبارها فئات معفية باعتبارها دوائر تمويل ذاتي".
وتابع، أن "هناك لجاناً بموجب قانون العمل، لغرض إعداد الحد الأدنى لأجر العامل وإعداد دراسة، حيث كان في السابق الحد الأدنى 170 ألف دينار، وحالياً 350 ألفاً"، مبيناً أن "هناك دراسة أيضاً لرفع الحد الأدنى للراتب وبعدها سترفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها".
وأشار إلى أن "الدائرة تسعى من خلال اللجان التفتيشية في زيادة عدد الكوادر التي ستكون ملزمة بالقوانين التي تصدرها الحكومة، ولا يمكن تغطية الأعداد الكبيرة من المشاريع الموجودة حالياً بسبب الأعداد الكبيرة"، مضيفاً أن "عدد اللجان التفتيشية في بغداد بلغت 30 لجنة، وفي بعض المحافظات لجنة واحدة فقط وهي غير كافية لتغطية المشاريع المشمولة وغير المشمولة لغرض شمولها".
وأوضح أن "الدائرة ستشمل أكبر عدد من المشمولين في القانون في داخل العراق وخارجه، ويحق لأي شخص الشمول بهذا الفرع الذي سيوفر يوفر لهم الراتب التقاعدي في حالة الشيخوخة والوفاة"، لافتاً إلى أن "الفئات التي ستكون مشمولة هم العاملون لدى أصحاب العمل، أما بالنسبة لفرع التقاعد الاختياري يشمل العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وعوائلهم وأصحاب السيارات الأجرة والبسطيات والمهن وغيرها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.