عضو الحوار الوطني: اجتماع السبت المقبل سيناقش الأمن القومي المصري وأزمة غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع السبت المقبل، يأتي في توقيت مهم على المنطقة والإقليم، مؤكدا أن جدول أعمال مجلس الأمناء يقدر هذه اللحظة المهمة، وسيناقش أطر فتح ملفات السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.
مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحواروأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيتناول وفقا لما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، ومتابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
وأكد الكشكي أن هناك حرصا كبيرا من قبل إدارة الحوار الوطني على الالتحام في النقاشات العميقة التي من شأنها الخروج بنتائج وتوصيات تصب في المصلحة العامة سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.