حجاج بيت الله الحرام يستقرون فى مشعر منى لقضاء يوم التروية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة الثامن من شهر ذى الحجة 1445هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدى الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم -.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه رافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته، لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.
وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، فى حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده، لجميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1445هـ، وبذل كل ما من شأنه التيسير على الحجاج ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة فى مواجهة الجائحة.
الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مشعر منى
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".