الملحقية الثقافية بلندن تحذر المبتعثين من السماح بالوصول إلى بياناتهم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الرياض
أوضحت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بلندن أنها تودّ التذكير بضرورة توخي الحيطة وعدم السماح بالوصول إلى بيانات الطلبة المبتعثين الشخصية من قبل جهات غير معروفة أو موثوقة؛ حيث يعرضهم ذلك للمخاطرة السيبرانية.
وقالت الملحقية فى بيان نشرته على حسابها الرسمى بمنصة “أكس”: “نظراً لما لوحظ من بعض الحسابات المتصيدة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بنشر استبيانات تستهدف جمع بيانات الطلبة المبتعثين، نود تذكيركم بأخذ الحيطة وعدم السماح بالوصول إلى بياناتكم الشخصية من قبل جهات غير معروفة أو موثوقة مما يعرضكم للمخاطرة السيبرانية”.
وأضافت “أعزاءنا المبتعثين والمبتعثات، وردنا أن وزارة التعليم ليس لها صله بالاستبيان أدناه ونتمنى منكم توخي الحذر من إعطاء معلوماتكم أو بياناتكم الشخصية لأي جهة غير رسمية أو غير معروفة”.
ونوهت إلى أن السماح بالوصول إلى بياناتك الشخصية يجعلك عرضة للمخاطر السيبرانية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الملحقية الثقافية مواقع التواصل الاجتماعى السماح بالوصول إلى
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.