نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.. اعرفي تعويض الأمومة وشروط الاستحقاق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل تعويض الأمومة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي يمنح المشتركات في حالات الولادة مجموعة من الحقوق المالية الجديدة.
ووفقاً للنظام الجديد، يحق للمشتركة الحصول على تعويض الأمومة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، يُضاف شهر آخر في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرط أن تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، وذلك وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة.
أخبار متعلقة فريق طبي ينقذ مريضًا من تسريب معقد في المريء والمعدة بالمدينةالشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية التأصيلية للدعاة والأئمة بجمهورية المالديفشروط استحقاق تعويض الأمومة
للحصول على تعويض الأمومة، يجب على المشتركة توافر شرطين أساسيين: أولاً، يجب أن تكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً، سواء كانت هذه الأشهر متصلة أو متقطعة، وذلك بعد تاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة.
ثانياً: يجب أن تحدث الولادة بينما تكون المشتركة على رأس العمل الخاضع للنظام. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء ولد الجنين حياً أو ميتاً.حساب التعويض
يُحسب تعويض الأمومة بناءً على متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة على تاريخ الولادة، حيث يتم احتساب التعويض بنسبة 100% من هذا المتوسط.
ويبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويمكن للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. يُشار إلى أنه لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب
.
وقد أوضحت المؤسسة أن اللائحة ستحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، لضمان تنفيذها بكفاءة وتوفير الدعم اللازم للمشتركات في فترة الأمومة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض الأمومة نظام التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
وخلال السطور التالية نتعرف على الاجراء المتبع من قبل الزوجة التي تتعرض للهجر على يدي زوجها ورفضه تحمل المسئولية.
--وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، والذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور-الزوجة- فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
- للزوجة أن تقدم إنذارا قانونيا ضد الزوج كاعتراض على تخليه عن المسئولية -وهجره لها- وهو إجراء مماثل لقضية الطاعة التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الذهاب لمنزل الزوجية.
- ذلك الإجراء غير ملزم للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري، لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
- إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والإثبات يكون من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
- تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
مشاركة