مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت شخصَين بحوزتهما مواد مخدّرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء ومرتكبي الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص بتعاطي وترويج الكوكايين.
بنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى:
ح.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها العناصر، تبيّن أنّه ينوي التوّجه إلى خلدة للاستحصال على مواد ممنوعة، ثم العودة إلى صيدا بغية تعاطيها وترويجها.
وبتاريخ 14-7-2024 نُصب كمين محكم له في صيدا، أسفر عن توقيفه على متن سيّارة أجرة نوع "تويوتا"، وبرفقته المدعو:
ي. ع. (مواليد عام 1975، فلسطيني)
بتفتيشهما والسيّارة، عُثر بحوزتهما على:
/11/ مظروفًا في داخل أكياس صغيرة الحجم، تحتوي جميعها على مادّة الكوكايين
مبلغ ماليّ بالعملتَين الأميركيّة واللّبنانيّة.
بالتّحقيق معهما، اعترف (ح. د.) أنّ المخدّرات المضبوطة عائدة له، في حين أنّ (ي. ع.) لم يكن على علم بالموضوع.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وسُلِّمَ الموقوفان إلى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، لاستكمال التّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.